أورد الكتاب الدوري رقم 40 بتاريخ 27 / 8 / 2016 بشأن التحويل بين المدارس الرسمية والمدارس الخاصة (عربي) إلى المدارس الخاصة للغات والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) والعكس وذلك في حالتين:
1- تحويل الطلاب الذين يدرسون باللغة العربية للدراسة بمدارس اللغات أو المدارس التي تطبق مناهج خاصة (الدولية) بعد عقد اختبار تحديد مستوى لهم في اللغة الأجنبية المستخدمة في التدريس، والمواد التي تدرس بها بمعرفة المدرسة المحول إليها وتعتمد النتيجة من الإدارة التعليمية.
وأشار القرار أنه يجوز تحويل الطلاب من مدارس اللغات أو المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) أو المدارس الخاصة (عربي) إلى المدارس الرسمية (عربي) مباشرة دون أي اختبارات ودون النظر إلى نجاحهم في مادة المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية ووفق ضوابط التالية :
1- وفاة ولي الأمر بعد التحاق الطالب بالمدرسة الخاصة بمصروفات.
2- انتقال محل سكن الأسرة أو محل السكن أو محل العمل إذا ترتب عليه تغيير السكن لولي الأمر إلى مكان لا توجد به مدارس خاصة.
3- حدوث كارثة لأسرة الطالب (بعد قيد الطالب بالمدرسة الخاصة ) أدت لعجز ولي الأمر عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المدرسة الخاصة على أن يثبت ذلك بالمستندات الموثقة.
4- حصول الطلاب الناجحين بالصف الأول الثانوي بمدرسة خاصة على مجموع درجات (90%) فأكثر.

نرحب بآرائكم ومشاركاتكم. شاركونا أفكاركم حول هذا المقال في التعليقات، فنقاشكم يثري المحتوى!